الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإجارة
[فَصْل]
311 - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
(1).
ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ (2).
والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك (3).
بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (4).
فَصْل
312 -
لا يضمن الأجيرُ الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجيرُ المشترك، وهو: المقدر نفعه](5) بالعمل، ما تلف بفعله (6).
(1) المذهب: أن له الخيار في فسخ العقد، أو إمضائه.
انظر: المغني، 5/ 487، الفروع، 4/ 447، الإنصاف، 6/ 63، الإقناع، 2/ 311.
(2)
انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 74/ أ.
(4)
انظر: المغني، 5/ 488، الشرح الكبير، 3/ 339، مطالب أولي النهى، 3/ 671.
(5)
من فروق السامري، ق، 74/ ب.
(6)
انظر المسألتين في: المقنع، 6/ 216، المحرر، 1/ 358، الفروع، 4/ 449 - 450، منتهى الإرادات، 1/ 492 - 493.