الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
(1).
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته (2).
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (3).
بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (4).
فَصل
803 -
إذا أدى (5) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (6).
ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (7).
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (8).
(1) انظر: الهداية، 1/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(2)
انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، الإنصاف، 7/ 452، الإقناع، 3/ 145.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).
وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.
انظر: المغني، 9/ 433، الشرح الكبير، 6/ 441.
(4)
انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، المبدع، 6/ 341.
(5)
في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية).
(7)
وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.
انظر: الكافي، 2/ 231، القواعد لابن رجب، ص، 137، الإنصاف، 5/ 204، الإقناع، 2/ 181.
(8)
انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية).