الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن نفيه عن أمه كذبٌ حقيقةً وحكمًا، فلم يكن قاذفًا (1)، كقوله لابن سنةٍ: يا زان (2).
بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (3).
فَصْل
551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلًا منهما الحد للآخر
(4).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (5).
والفرق: أنهما [في الأولى](6) تقاذفا، فلزمهما الحد (7).
وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (8).
فَصْل
552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدًا منهما الحد
(9).
(1) انظر: المغني، 8/ 224، الشرح الكبير، 5/ 431، كشاف القناع، 6/ 110.
(2)
فإنه لا يعد قذفًا، وكذا إذا قيل هذا لكل من لا يطأ أو لا يوطأ مثله، وهو من له دون عشر سنين، أو لها دون تسع سنين.
انظر: الكافي، 4/ 217، المحرر، 2/ 94، الفروع، 6/ 85، الإقناع، 4/ 290.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 96/ أ.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 57، المغني، 7/ 448، الفروع، 6/ 93، غاية المنتهى، 3/ 309.
(5)
انظر: المغني، 7/ 447، الشرح الكبير، 5/ 433، الفروع، 6/ 93، المبدع، 9/ 96.
(6)
زيادة يقتضيها السياق.
(7)
انظر: المغني، 7/ 448، شرح منتهى الإرادات، 3/ 356، مطالب أولي النهى، 6/ 202.
(8)
انظر: المغني، 7/ 447.
(9)
انظر: المقنع، 3/ 474، المحرر، 2/ 96، الفروع، 6/ 92، منتهى الإرادات، 2/ 474.