الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير (1).
وكذا القول في المؤجر (2)، والراهن (3)، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.
والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصةً، فكان القول قوله في رده، كالوصي (4).
بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسَّوم (5).
فصل
360 - إذا أودعه خاتمًا وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
(6).
ولو كان بالعكس ضمن (7).
والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن (8).
(1) انظر: الهداية، 1/ 191، الكافي، 2/ 380، الإقناع، 2/ 337.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 331، الإقناع، 2/ 320، غاية المنتهى، 2/ 215.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 152، الكافي، 2/ 166، الإقناع، 2/ 163.
(4)
انظر: المغني، 5/ 396، الشرح الكبير، 4/ 148، المبدع، 5/ 243، كشاف القناع، 4/ 179.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 166، 331، الشرح الكبير، 3/ 181، كشاف القناع، 4/ 75.
(6)
انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143، الإنصاف، 6/ 323، الإقناع، 2/ 380.
(7)
انظر: الكافي، 2/ 376، الإنصاف، 6/ 323، الإقناع، 2/ 380، غاية المنتهى، 2/ 262
(8)
انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143، كشاف القناع، 4/ 172، مطالب أولي النهي، 4/ 154.