الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان أبرصَ (1)، أو مجنونًا، أو مجذومًا (2)، كان له منعها من التزويج به (3)
والفرق: أن ضرر الأول يختص الزوجة دون عشيرتها، فلم يكن له الاعتراض عليها فيه.
بخلاف الجنون والبرص والجذام، فإن ضرره يلحق العشيرة؛ لأن عليهم عارًا في تزويج حرمتهم بمن هذه حاله، ولها في ذلك من منع الأنس به، والاجتماع به (4)، وقد يعدي فيضر الولد (5).
فصل
424 - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
(6).
ولو عتقت تحت عبدٍ، فاختارت الفسخ قبلهما، لم يسقط، بل يجب نصفه (7). في رواية اختارها أبو بكر (8).
(1) الأبرص: من أصيب بداء البرص، وهو بياض يظهر في الجسد.
انظر: لسان العرب، 7/ 5، المطلع، ص، 324.
(2)
المجذوم: من أصيب بداء الجُذام، وهو تهافت الأطرام، وتناثر اللحم.
انظر: لسان العرب، 12/ 87، المطلع، ص، 324.
(3)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 257، المقنع، 3/ 60، المحرر، 2/ 26، منتهى الإرادات، 2/ 191.
(4)
وفي فروق السامري، ق، 95/ أ، (الأنس إليه، والاجتماع به).
(5)
انظر: المغني، 6/ 658، الشرح الكبير، 4/ 266، المبدع، 7/ 112 - 113، شرح منتهى الإرادات، 3/ 53 - 54.
(6)
انظر: الهداية، 2/ 257، المقنع، 3/ 59، المحرر، 2/ 26، منتهى الإرادات، 2/ 185.
(7)
لسيدها.
انظر: المقنع، 2/ 54، الإنصاف، 8/ 182.
(8)
انظر: المصدرين السابقين.