الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملك للسيد فيها، فلم يقوم عليه، كما لو كان معسرًا (1).
فصل
394 - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
(2).
ولو وصَّى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصيُّ منهم، لم يجز له أخذ شيءٍ لعمله، ولا مسكنته (3).
والفرق: أن الوصيَّ في تفرقة المال مأذونٌ له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ (4).
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عاملٌ في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات (5).
(1) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 218، الكافي، 2/ 189، المحرر، 1/ 347، الإقناع، 2/ 228.
(3)
انظر: المقنع، 2/ 398، المحرر، 1/ 393، الإقناع، 3/ 80، منتهى الإرادات، 2/ 67.
(4)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 593، المبدع، 6/ 109، كشاف القناع، 4/ 400.
(5)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 571، المبدع، 4/ 345، كشاف القناع، 3/ 455.