الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
591 -
يلزمه نفقة زوجته الهرمة (1) التي لا يمكن التمتع بها.
ولو كانت طفلةً لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه (2).
والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.
بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض (3).
فَصْل
592 - إذا كانت الزوجة صغيرةً لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
.
ولو كان الزوج صغيراً لا يطأ مثلُه، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة (4).
والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.
بخلاف الزوج إذا كان صغيراً وهي كبيرةٌ، فإنَّه قد وجد منها التسليم [69/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبيرٌ مجبوبٌ، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا (5).
(1) عبَّر السامري، وغيره من فقهاء المذهب بـ (المريضة) بدلاً من الهرمة.
انظر: فروق السامري، ق، 103/ ب، الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: المغني، 7/ 601، الشرح الكبير، 5/ 122، كشاف القناع، 5/ 470 - 471.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142، الروض المربع، 2/ 324.
(5)
انظر: شرح الخرقي للقاضي، 2/ ق، 83/ أ، المغني، 7/ 603، الشرح الكبير، 5/ 122، المبدع، 8/ 201.