الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الأموال وما يوجب المال من قتل الخطأ؛ لأن البينة قامت موجبةً للقضاء، وإنما امتنع في نصيب الغائب لعدم الدعوى، فإذا حضر وادعى قضي له، كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت، فظهر الفرق (1).
قلت: والعجب من المصنف كيف يذكر حكمًا في فصلٍ، ثم يناقضه في الذي بعده. إذ لو كانا في بابين أو في بابٍ واحدٍ متباعدٍ لعذر، وذلك أنه صرح في الفصل الذي قبل هذا: بأن الحاكم (2) يأخذ نصيب الابن الغائب فيحفظه له، ثم في هذا الفصل يزعم: أن الحاكم لا يحكم للغائب من الوارثين بدون حضوره وسؤاله الحكم.
والحق ما قاله في الفصل المتقدم، فإن أصحابنا قاطبةً نصوا على المسألة، وأما ما ذكره هنا فقال الوالد/: هو مذهب الحنفية، ونقله المصنف عن الكرابيسي (3) الحنفي، وليس مذهبًا لنا (4). [83/ ب]
فصل
736 - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجلٍ أن من تركته دينًا عليه، وشهد شاهدٌ واحدٌ، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
(5).
وإن كان المدعى عينًا، كان ما خلَّص الحالف بيمينه مشتركًا بين جماعتهم (6).
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 156/ ب، 157/ أ. (العباسية).
(2)
جاء في الأصل بعد كلمة (الحاكم) قوله: (لا يحكم بأخذ نصيب الابن الغائب فيحفظه له، ثم في هذا الفصل يزعم أن الحاكم) فحذفته لأنه تكرار كتب خطأً من الناسخ.
(3)
انظر: فروق الكرابيسي، 2/ 168.
(4)
نُقِل هذا التعقيب على حاشية فروق السامري، ق، 157/ أ، (العباسية)، منسوبًا إلى المصنف في كتابه هذا.
(5)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 148/ ب، المغني، 9/ 219، الإقناع، 4/ 446.
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 157/ أ. (العباسية).
والفرق: أن الدين في الذمة غير متعينٍ، فكل من حلف فإنما يثبت بيمينه مقدار حقه من الدين لا غيره، فلذلك لا يشارك فيه (1).
بخلاف العين، فإن كل واحدٍ من الورثة معترفٌ أن كل جزءٍ من الدار والثياب مشتركٌ بين جميعهم، فلذلك شاركوه (2).
فَصل
737 -
إذا كان لاثنين أرضٌ فيها زرعٌ فأرادا قسمته منفردًا، فإن كان قصيلًا (3) جاز (4).
وإن كان سنبلًا، ففيه وجهان (5).
والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.
ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيعٌ، فبيع حبٍ مجهولٍ بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل (6).
(1) انظر: المغني، 9/ 219، كشاف القناع، 6/ 435.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 157/ أ. (العباسية).
(3)
القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.
انظر: المصباح المنير، 2/ 506، المعجم الوسيط، 2/ 740.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 135، المقنع، 3/ 644، المحرر، 2/ 216، غاية المنتهى، 3/ 447.
(5)
أصحهما: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.
انظر: المقنع وحاشيته، 3/ 645، المحرر، 2/ 216، الإنصاف، 11/ 343، غاية المنتهى، 3/ 447.
(6)
انظر: الكافي، 4/ 481، الشرح الكبير، 6/ 222، المبدع، 10/ 127، مطالب أولي النهى، 6/ 554.