الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
387 - إذا أوصى لانسانٍ بمائةٍ، ثم أوصى أن يتصدق على فلانٍ بمائةٍ، ثم أوصى أن يباع عبده من فلانٍ ويحابا بمائةٍ، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصَّوا في ثلث ماله، ولم يقدَّم أحدهم على صاحبه
(1).
ولو وهب في مرض موته مائةً لفلانٍ وأقبضه، وتصدَّق على فلانٍ بمائةٍ وأقبضه، وباع عبده من فلان بمحاباة مائةٍ، قدم الأول فالأول (2).
والفرق: أن الوصايا عطايا متعلقة بالموت لا تلزم إلَّا به، والكلُّ في حال اللزوم سواء، فلهذا لم يقدم أحدهم (3) على صاحبه.
بخلاف العطايا المنجزة، فإنها تلزم بالفعل أولًا فأولًا، فلهذا قدِّم الأول (4).
فصل
388 - / إذا أوصى لعبده بجزءٍ مشاعِ كالثلث صحَّ، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقلَّ من الثلثَ استحقَّ فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
. [46/أ]
ولو أوصى له بمعلومٍ كمائةٍ ودارٍ لم يصح (5). نصَّ عليه.
والفرق: أنه إذا أوصى له بجزءٍ شائعٍ دخلت نفسه فيه، فقد أوصى له
(1) انظر ما يدل على حكم المسألة في: الهداية، 1/ 215، المقنع، 2/ 359، الإقناع، 3/ 49، منتهى الإرادات، 2/ 38.
(2)
انظر ما يدل على حكم المسألة في: الهداية، 1/ 215، المقنع، 2/ 347، الإقناع، 3/ 42، منتهى الإرادات، 2/ 30.
(3)
في الأصل (أحدهما) والتصويب من فروق السامري، ق، 86/ ب، (العباسية).
(4)
انظر: الكافي، 2/ 488، المغني، 6/ 73.
وانظر الفصل (371) فهو نحو هذا الفصل.
(5)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 220، الكافي، 2/ 480، المحرر، 1/ 383، الإقناع، 3/ 58.