الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا كانت حرةً، فإنها تملك المهر بالعقد، وملك المرأة رقبة زوجها يبطل النكاح (1).
فصل
398 - اذا زوّج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدًا كان زوجها أو حرًا، على رواية
(2).
ولو زوج عبده، ثم أعتقه لم يكن له الخيار (3).
والفرق: أن الأمة يملك سيدها إجبارها على النكاح، فبالعتق يزول الإجبار ويخلفه الاختيار، كالصغيرة يزوجها غير الأب إذا بلغت.
بخلاف العبد، فإن سيده لا يملك إجباره على النكاح (4).
فصل
399 - إذا ترافع الزوجان إلى حاكمٍ فأقرَّا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في
(1) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 88/ ب، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 128.
(2)
إن كان الزوج عبدًا فلا نزاع في المذهب: أن لها الخيار في الفسخ، بل حكى ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك.
وأما إن كان حرًا فلها الفسخ في رواية قدمها صاحب المحرر، واختارها حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه لا خيار لها.
انظر: المغني، 6/ 659، المحرر، 2/ 26، الاختيارات الفقهية، ص، 177، الإنصاف، 8/ 176 - 177، الإقناع، 3/ 195.
(3)
انظر: المغني، 6/ 666، الشرح الكبير، 4/ 255، الإنصاف، 8/ 177، الإقناع، 3/ 197.
(4)
انظر: فروق السامري، في، 89/ أ، (العباسية).
ومن الفروق بينهما: أن عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح، بخلاف الرجل، ولأن الكفاءة في النكاح إنما تعتبر في الرجل، دون المرأة.
انظر: المغني، 6/ 667، الشرح الكبير، 4/ 255.
وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 142.