الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن مُسقط زكاة المعلوفة مؤنة علفها، فما لم يوجد لم يسقط.
بخلاف نية القنية، فإن العروض إنما صارت للتجارة بالنية (1)، فتصير للقنية بالنية، ويُبطِلُ حكمَ النية الأولى نيةُ القنية كالعلف، والعزم والتفكر في إيجاد النية كنية العلف (2)، فافترقا.
فَصل
65 - إذا اشترى الخباز ملحًا ليخبز به خبزًا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصابٌ، وجب/ عليه زكاة قيمته
. [9/أ]
ولو اشترى حطبًا لذلك، وحال عليه الحول وقيمته نصاب، فلا زكاة، وكذلك يزكي الصباغ العُصْفُرَ (3) والنيل (4).
= واصطلاحًا: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح.
انظر: منتهى الإرادات، 1/ 198، الروض المربع، 1/ 114.
(1)
إنما يصير العروض للتجارة بمجرد النية على رواية في المذهب، اختارها طائفة من أعيان المذهب.
والصحيح في المذهب: أن العروض إنما تصير للتجارة إذا ملكها صاحبها بنية التجارة، أما لو ملكها بغير قصد التجارة، ثم نواها لها، فإنها لا تصير للتجارة بمجرد النية، بل لا بد من فعل التجارة فيها، بخلاف القنية فإنه يكفي فيها مجرد النية.
انظر: الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 316، الفروع، 2/ 505، الإنصاف، 3/ 153.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في:
الكافي 1/ 316، المغني، 3/ 36، الشرح الكبير، 1/ 671 - 672، كشاف القناع، 2/ 241.
(3)
العُصفُر: نبات صيفي معروف، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 91، المعجم الوسيط، 2/ 605.
(4)
النِّيل: جنس نباتات، تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها، تسمى النيل، والمراد: هذه المادة.
انظر: المعجم الوسيط، 2/ 967.