الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف أقرضه، فإنه لا ينافي قضاه (1)
فَصل
757 - إذا شهد أحدهما: أن فلانًا سرق منه ثوبًا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهدٍ واحدٍ، فله أن يحلف معه ويستحقها
(2).
ولو شهد أحدهما: أنه باعه الثوب بخمسةٍ، وآخر: أنه باعه إياه بعشرةٍ، لم تكمل شهادتهما على بيعٍ واحدٍ (3).
والفرق: أنه لا تنافي بين شهادتهما في الأولى؛ لأن كل واحدٍ يخبر عن (4) ظنه واجتهاده، فثبت الأقل بهما، ويحلف مع الآخر (5).
بخلاف الثانية، فإنه لم يتفق الشاهدان على وجوب شيءٍ من الثمن، فإن كل واحدٍ شهد بنفي ما أثبته الآخر، فلذلك لم تكمل شهادتهما على شيءٍ حتى يثبت، فافترقا (6).
فصل
758 - إذا ادعى على رجلٍ: أنه غصب منه شيئًا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته
.
ولو ثبت عليه برجلٍ وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ، ثبت المدعى، ولم تطلق زوجته (7). ذكره القاضي في المجرد.
(1) انظر: المغني، 9/ 263، الشرح الكبير، 6/ 255، كشاف القناع، 6/ 415.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 145، الكافي، 4/ 557 - 558، المحرر، 2/ 239، منتهى الإرادات، 2/ 246.
(3)
انظر: المغني، 9/ 264، الشرح الكبير، 6/ 256.
(4)
في الأصل (على) والتصويب من: فروق السامري، ق، 161/ ب. (العباسية).
(5)
انظر: المغني، 9/ 265، الشرح الكبير، 6/ 338.
(6)
انظر: المغني، 9/ 264، الشرح الكبير، 6/ 256.
(7)
انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 150/ أ.=
قال: والفرق: أن الشهادة تضمنت شيئين: وجوب ضمان المغصوب، ووقوع الطلاق، فإذا شهد عدلان ثبتا؛ لأنهما يثبتان بذلك.
بخلاف الرجل والمرأتين والشاهد واليمين، فإنه يجب به ضمان المغصوب لأنه ثبت به، ولا تطلق لأن الطلاق يفتقر إلى عدلين، وهذا كما قلنا في السرقة إذا ثبتت بمثل ذلك: إنه يجب الغرم، دون القطع؛ لأنه مما يفتقر إلى رجلين، فلا يثبت إلا بهما (1).
قلت: وهذا أحد الوجهين (2).
والوجه الآخر: أنه يحكم بوقوع الطلاق عند ثبوت الغصب.
واختاره السامري (3)، ولم يحكه عن غيره بل جعله من قوله ابتداءً، فقال: وعندي أنه متى حكمنا بثبوت الغصب وجب الحكم بوقوع الطلاق، لوجود الصفة لا بالشهادة؛ لأن الشهادة ليست بالطلاق بل بالغصب، يدل على ذلك: أنه لو ادعى إنسانٌ على آخر: أنه غصب منه مالًا فأنكره، فشهد للمدعي بدعواه عدلان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم مات الحاكم والشاهدان، ثم تزوج بعد ذلك رجلٌ، فقال لزوجته: إن كان المدعى عليه غصب من المدعي ما ادعاه وحكم له به فأنت طالق، فإنا نحكم بوقوع طلاقه بوجود الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحكم، لا بالشهادة بالغصب، فدل على ما قلنا، وذكر لهذا نظائر يطول ذكرها، ولا يحتاج إليها.
وفرَّق بين مسألة السرقة التي نظر بها القاضي، وبين هذه: بأن الشهادة
= وانظر المسألة الثانية مع ما يدل على حكم الأولى في: المغني، 9/ 154، الإنصاف، 9/ 82، الإقناع، 4/ 447.
(1)
انظر: المغني، 9/ 154، الشرح الكبير، 6/ 291، مطالب أولي النهى، 6/ 635.
(2)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الفروع، 5/ 431، القواعد لابن رجب، ص، 298، الإنصاف، 9/ 82.
(3)
في الفروق، ق، 162/ أ. (العباسية).
وكذا اختاره ابن عبدوس في تذكرته.
انظر: الإنصاف، 9/ 82.