الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبراهيم (1). إذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، صدق بذلك.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه ادعى تخصيص ما ليس في لفظه؛ لأنَّ الذي في لفظه الأكل مطلقاً، وليس في لفظه طعامٌ دون طعامٍ، فأي طعامٍ أكله فقد تناولته يمينه، فلذلك حنث (2).
فَصل
707 - إذا حلف لا يدخل دارًا، فدخل فضاءً كان دارًا، لم يحنث
(3).
ولو عيَّن الدار، فدخلها وقد صارت فضاءً، حنث (4).
والفرق: أن الفضاء ليس دارًا عرفًا، فلم يحنث (5).
وفي الثَّانية تعلق الحلف بعين الدار، وعرصتها (6) منها، فحنث بدخولها، كما لو دخل دهليزها (7)(8)، فظهر الفرق.
فَصل
708 -
قد ذكرنا (9): أنَّه يحنث بدخول عرصة دارٍ حلف لا يدخلها.
(1) بحثت عنها في مسائله في كتاب الطلاق، وكتاب الإيمان فلم أجدها.
(2)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 151/ ب، (العباسية).
(4)
انظر: الهداية، 2/ 31، الكافي، 4/ 394، المحرر، 2/ 76، الإقناع، 4/ 343.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(6)
أي: ساحتها التي في وسطها ليس فيها بناء، والعرصة على وزن ضربة، وجمعها عراص.
انظر: لسان العرب، 7/ 52، المصباح المنير، 2/ 402.
(7)
وهو: المدخل الذي بين الباب والدار، فارسي معرب، جمعه: دهاليز.
انظر: المصباح المنير، 1/ 201، القاموس المحيط، 2/ 176.
(8)
انظر التعليل في: المغني، 8/ 801، الكافي، 4/ 394، الشَّرح الكبير، 6/ 102.
(9)
في الفصل السابق.