الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن نيتهما صيرت التيمم كتيممين، فإذا بطل هذا بقي الآخر، كما لو اغتسل ينويهما، ثم بطلت الصغرى، لم تبطل الكبرى (1).
بخلاف القدرة على الماء، وخروج الوقت، فإن التيمم مقدر بمدة إذا انقضت بطل، كالمسح على الخفين (2).
فَصل
36 - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
(3).
ولو قدرت على استعمال الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممها، ولم يجز وطؤها (4).
والفرق: ما تقدم (5).
فَصل
37 - صوف الميتة وشعرها طاهر
(6).
(1) انظر: الكافي، 1/ 68.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 9/ أ.
(3)
انظر: المغني، 1/ 268، الشرح الكبير، 1/ 128، الفروع، 1/ 231، كشاف القناع، 1/ 178.
(4)
انظر: المغني، 1/ 272، الشرح الكبير، 1/ 130، المبدع، 1/ 226، كشاف القناع، 1/ 177.
(5)
في الفصل السابق.
(6)
إن كان من حيوان طاهر فى الحياة، فإن كان من حيوان نجس فهو نجس؛ لأن الموت لا يزيده إلا نجاسة.
والمراد بالشعر هنا: الشعر الظاهر في حالة قصه، أو جزه، أما أصول الشعر إذا نتف فإنه نجس سواء كان رطبًا أو يابسًا.
انظر: المغني، 1/ 79 - 80، الشرح الكبير، 1/ 27 - 28، الإنصاف، 1/ 92 - 93، كشاف القناع، 1/ 56 - 57.