الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت:
فَصل
727 - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل
(1).
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (2).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (3).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (4). والله أعلم.
فصل
728 - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه
.
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (5).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.
= انظر: المغني، 9/ 224، الشرح الكبير، 6/ 186، المبدع، 10/ 69، كشاف القناع، 6/ 340.
(1)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 128، المقنع، 3/ 618، المحرر، 2/ 209، منتهى الإرادات، 2/ 601.
(3)
في الفصل السابق.
(4)
انظر: الكافي، 4/ 463، الشرح الكبير، 6/ 185، المبدع، 10/ 67، كشاف القناع، 6/ 339.
(5)
انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 109/ أ، المغني، 9/ 225، الشرح الكبير، 6/ 186.