الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
793 -
إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)(1)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها (2).
ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقَّت ورقّ أولادها (3).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعًا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة (4).
بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق (5).
فَصل
794 - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته
(6)
= والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنَّه يصح التدبير، ويعتق العبد بعد تحقق الصفتين: الموت، ومضي المدة.
انظر: الروايتين والوجهين، 3/ 118، المقنع وحاشيته، 2/ 486، المحرر، 2/ 6، تصحيح الفروع، 5/ 102، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(1)
في الأصل (بتدبيرها) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية).
(2)
انظر: الهداية، 1/ 239، الكافي، 2/ 594، القواعد لابن رجب، ص، 166، الإقناع، 3/ 141.
(3)
انظر: المغني، 9/ 487، الشرح الكبير، 6/ 419، القواعد لابن رجب، ص، 166.
(4)
انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، المبدع، 6/ 330.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية).
(6)
انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، كشاف القناع، 4/ 536، مطالب أولي النهي، 4/ 726.