الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأواقي (1) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك
والحلة" رواه الإمام أحمد (2).
[40/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.
فَصْل
334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
.
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (3).
فَصْل
335 - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
(4)
= واحد، أو ثوب واحد له بطانة.
انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 432، القاموس المحيط، 3/ 359.
(1)
الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وحدة وزن، زنتها: سبعة مثاقيل، وبالدراهم: أربعون درهمًا، وتساوي= 127 غرام.
انظر: لسان العرب، 10/ 12، معجم لغة الفقهاء، ص، 97.
(2)
في مسنده كما في الفتح الرباني، 15/ 171.
قال في مجمع الزوائد، 4/ 148: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال في إرواء الغليل، 6/ 62: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن حبان.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 660 - 661، الشرح الكبير، 3/ 428، مطالب أولي النهى، 4/ 388.
(4)
انظر: مختصر الخرقي، ص، 79، الهداية، 1/ 212، المقنع، 2/ 336، الإقناع، 3/ 34.