الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
30 - أكل لحم الجزور بنقض
.
[5/ ب] دون/ لحم الغنم (1).
والفرق: ما روى جابر (2) أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم، قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال:"نعم توضأ منها" رواه مسلم (3)، وغيره (4).
والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (5)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث:"وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (6) الإبل"(7).
فصل
31 - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
(8).
(1) انظر: الهداية، 1/ 17، المقنع، 1/ 50، المحرر، 1/ 15، الروض المربع، 1/ 26.
(2)
هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال:(صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفي مرة)، نزل الكوفة، وبها توفي سنة 74 هـ.
أنظر: أسد الغابة، 1/ 254، الإصابة، 1/ 221.
(3)
في صحيحه، 1/ 189.
(4)
أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 2/ 93، وابن ماجه في سننه، 1/ 93.
هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، 4/ 49، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور.
(5)
أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين.
وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، 1/ 189.
(6)
المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن.
انظر: النهاية في غريب الحديث، 3/ 258، مختار الصحاح، ص، 465.
(7)
انظر: سنن ابن ماجه، 1/ 94، وجاء عند مسلم، 1/ 189 بلفظ:(قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا).
(8)
انظر: الهداية، 1/ 19، الكافي، 1/ 59، المحرر، 1/ 21، الروض المربع، 1/ 29.