الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
659 -
يجوز [لآحاد](1) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (2).
فَصل
660 - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
.
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (3).
فَصل
661 - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
.
ولو هلكت (4) لم يستحق شيئًا.
والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.
(1) من فروق السامري، ق، 116/ ب.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 287 - 288، الشَّرح الكبير، 5/ 549، المبدع، 3/ 352 - 353، كشاف القناع، 3/ 75 - 76.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 60/ ب، المغني، 2/ 669، الشَّرح الكبير، 1/ 721، المبدع،
2/ 429.
(4)
في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، 116/ ب.