الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
471 - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقةً، طلقت ثلاًثا. في أحد الوجهين
(1).
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقةٍ، طلقت ثلاًثا، وجهًا واحدًا (2).
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفًا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [56/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقةً؛ لأنه استثنى طلقةً كاملةً من الثلاث، فبقي طلقتان (3).
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثًا. وجهًا واحدًا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثانٍ: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان (4).
فَصل
472 - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة
.
(1) وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن تصحيح الاستثناء في هذه المسألة يجعل المستثنى منه لغوًا، فبطل كاستثناء الجميع.
والوجه الثاني: أن الاستثناء يصح، فيقع طلقتان.
ومبنى الفرق بين المسألتين على هذا الوجه، كما هو ظاهر.
انظر: الشرح الكبير، 4/ 456، المبدع، 7/ 307، الإنصاف، 9/ 31، الإقناع، 4/ 21، منتهى الإرادات، 2/ 271.
(2)
بل فيها وجهان، كما يأتي في كلام المصنف.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 106/ ب، (العباسية).
(4)
وحكاه قبله ابن قدامة في: الكافي، 3/ 188.
وانظر أيضا: المبدع، 7/ 308.