الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيءٌ على مامرَّ (1).
وأما إذا ولدتهم في بطونٍ: وقع بالأول واحدة، والثاني يثبت نسبه منه، والحكم بثبوت نسبه حكم بالوطء من الزوج، فصار مراجعًا لها، فيقع بالثاني طلقة ثانية. وكذا حكم الثالث، فلما ولدته وجد شرط الوقوع وهي زوجةٌ فطلقت ثلاثًا، ووجبت العدة بالأقراء (2).
فَصل
497 - إذا قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقةً، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثةً في بطن: ذكرًا ثم أنثى ثم ذكرًا، أو أنثى ثم ذكرًا ثم ذكرًا، طلقت ثلاثًا
.
ولو ولدتهم ذكرًا، ثم ذكرًا، ثم أنثى، طلقت واحدةً (3).
والفرق: أنها إذا ولدت أولًا ذكرًا طلقت طلقةً، وإذا ولدت أنثى طلقت طلقتين؛ لأنها في عدةٍ ما دام الثالث حملًا، وكذلك الصورة الأخرى.
بخلاف ما إذا ولدت أولًا ذكرًا ثم ذكرًا ثم أنثى، لا تطلق بالأول إلا طلقةً، ولا تطلق بالثاني شيئًا، لانحلال يمينه بالذكر الأول، ولا يتكرر وقوع الطلاق؛ لأنَ إنْ لا تقتضي التكرار، وإذا وضعت الثالث بانت به، وانقضت العدة، فلا تلحقها الثالثة (4).
(1) انظر: الكافي، 3/ 200، المغني، 7/ 206، كشاف القناع، 5/ 295 - 296، مطالب أولي النهى، 5/ 420.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 112/ ب، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 223.
(3)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 19، الكافي، 3/ 201، المحرر، 2/ 70 - 71، غاية المنتهى، 3/ 147.
(4)
انظر: شرح منتهى الإرادات، 3/ 162، مطالب أولي النهى، 5/ 419.