الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (1).
والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتَّهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.
بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (2).
فصل
768 - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
.
وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (3).
والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.
بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (4).
(1) انظر المسألتين في: المقنع، 3/ 705، المحرر، 2/ 208 - 209، الفروع، 6/ 586، منتهى الإرادات، 2/ 667.
والمراد بعدم قبول الشهادة في المسألة الثانية: إنما هو في تلك القضية التي شهد بها بعينها فقط.
(2)
انظر: المغني، 9/ 203، الشرح الكبير، 6/ 282، المبدع، 10/ 252، مطالب أولي النهى، 6/ 629.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 299.
(3)
أصحهما: أنه يقبل فيها رجلان، كالجناية فيما دون النفس.
والرواية الأخرى: أنه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا أربعة رجال.
وانظر المسألتين في: الكافي، 4/ 537، المحرر، 2/ 312، الفروع، 6/ 588، الإنصاف، 12/ 79، غاية المنتهى، 3/ 482.
(4)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 149/ أ، المغني، 9/ 149، الشرح الكبير، 6/ 284.