الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (1).
والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (2)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.
خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت:(يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (3) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (4). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.
بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (5).
فَصل
43 - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
.
ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (6).
والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (7)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.
(1) انظر المسألتين في:
مختصر الخرقي، ص، 19، الكافي، 1/ 60، المحرر، 1/ 21، الإنصاف، 1/ 256.
(2)
جاء في حاشية الأصل تعليقًا على هذه الكلمة ما نصه: (لعله: لهما).
(3)
الضُفُر: بضمتين، جمع ضفيرة، وهي: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، ويجمع أيضاً على: ضفائر، واشتقاقه من الضَّفْر، وهو: النسج.
انظر: النهاية في غريب الحديث، 3/ 92، القاموس المحيط، 2/ 76.
(4)
في صحيحه، 1/ 178.
(5)
انظر: المغني، 1/ 226، الشرح الكئير، 1/ 106، كشاف القناع، 1/ 154.
هذا، وللعلامة ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في ترجيح القول بوجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض، كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور.
انظره في: تهذيب السنن، 1/ 166 - 168.
(6)
انظر المسالتين في:
الهداية، 1/ 24، الكافي، 1/ 73، الفروع، 1/ 261، الروض المربع، 1/ 35.
(7)
انظر: الكافي، 1/ 73، الشرح الكبير، 1/ 157، المبدع، 1/ 262.