الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (1).
فَصْل
505 - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت
.
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (2).
والفرق: ما تقدَّم قبل (3).
فَصْل
506 -
إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (4) قطع المنة، حنث [60/أ] بكل ما له فيه منةٌ (5).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع
= الهداية، 2/ 13، 33، المقنع، 3/ 589، المحرر، 2/ 79 - 80، منتهى الإرادات، 2/ 556.
(1)
انطر: المغني، 8/ 778، الشرح الكبير، 6/ 127، المبدع، 9/ 316، كشاف القناع، 6/ 266.
(2)
في الهداية، 2/ 13.
(3)
في الفصل السابق.
وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، 114/ ب، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 173 - 174.
(4)
في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.
(5)
انطر الهداية، 2/ 33، المقنع، 3/ 574، المحرر، 2/ 75، منتهى الإرادات، 2/ 541.