الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (1).
والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.
بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (2).
فَصْل
590 - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
(3).
وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (4).
والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.
بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (5).
= انظر: الهداية، 2/ 70، المقنع وحاشيته، 3/ 313، المحرر، 2/ 115، الإقناع، 4/ 143.
(1)
انظر المصادر السابقة.
(2)
انظر: المغني، 7/ 601، 604، الشرح الكبير، 5/ 123، المبدع، 8/ 202، كشاف القناع، 5/ 472.
(3)
على قول في المذهب. قال به القاضي، ونص عليه في المغني، والشرح الكبير، وقدمه في المبدع.
والقول الآخر: أنَّه لا نفقة لها؛ لأنه حكم بوفاة زوجها بعد مدة الانتظار، فصارت معتدة للوفاة.
قدم القول بهذا في: الفروع، والإنصاف، ونص عليه في الإقناع، وشرح المنتهى، وغيرها.
انظر: المغني، 7/ 494، الشرح الكبير، 5/ 64، الفروع، 5/ 548، الإنصاف، 9/ 288، الإقناع، 4/ 114، شرح منتهى الإرادات، 3/ 222.
(4)
انظر: الكافي، 3/ 358، المحرر، 2/ 117، الإنصاف، 9/ 368، الروض المربع، 2/ 324.
(5)
انظر: المغني، 7/ 494، الشرح الكبير، 5/ 64.