الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضًا من غيره لم يصح. نص عليه
(1).
ولو اشتراه بثمن في ذمته، ثم أحال بثمنه على من له في ذمته الدراهم أو الدنانير صحَّ (2).
والفرق: أنه في الأولى ابتاع العوض بثمنٍ ليس من ضمانه، ولا يقدر على تسليمه فلم يصح، كما لو اشترى بعين مال الغير (3).
بخلاف الثانية، فإنه اشترى بمال يقدر على تسليمه، وهو داخل في ضمانه.
ولا يَردُ على هذا لو اشترى العرض بتلك الدراهم ممن هي في ذمته؛ لأنه حينئذٍ قد تمَّ العقد بثمن مقبوض، فقد أمن الانفساخ بتعذر قبض الثمن، بخلاف ما نحن فيه، فظهر الفرق (4).
فصل
188 -
إذا كان له على رجلٍ ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفًا في أكرار (5)[حنطة](6)، وأراد جعل الألف مال السَّلم لم يصح (7).
(1) حيث نص الإِمام: على أنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو له.
انظر: المقنع، 2/ 96، الشرح الكبير، 2/ 474، الفروع، 4/ 185، الإنصاف، 5/ 112، الإقناع، 2/ 144.
(2)
لأنها حوالة صحيحة، تحقق فيها شرط الحوالة، وهو أن يحيل على دين مستقر، وهو كذلك في هذه المسألة، فلذا صحت.
انظر: الكافي، 2/ 218، الفروع، 4/ 255، الإقناع، 2/ 187.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 474، المبدع، 4/ 199، كشاف القناع، 3/ 307.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 45/ ب.
(5)
جمع كُر، وهو كيل معروف، وقد تقدم تعريفه في الفصل (175).
(6)
من فروق السامري، ق، 46/ أ.
(7)
انظر: المغني، 4/ 329، وقال (قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه =