الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف النذر، فإنه إيجاب للصدقة في الحال (1).
فصل
391 - إذا باع في مرضه كُرَّ حنطةٍ لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارًا، بكُرِّ شعيرٍ قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكُرِّ الحنطة
(2).
ولو كانت بحالها إلَّا أنه باع الكُرَّ الحنطة بمثله رديئًا، قيمته نصف قيمة الحنطة، لم يكن للورثة أخذ سدس كُرِّ الحنطة (3).
والفرق: أنا لو جعلنا لهم أخذ سدس كُرِّ الحنطة مع الكُرِّ الرديء أفضى إلى ربا الفضل؛ لإنه بيع حنطةٍ بحنطةٍ متفاضلًا.
بخلاف الأولى، فإنهما جنسان والتفاضل بينهما جائزٌ (4).
فصل
392 - إذا دبَّر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقًا، بطل عتقه، وعتق الآخر كلُّه إن خرج من الثلث
(5).
ولو دبَّر أحدهما مطلقًا، وقال للآخر: أنت حر بعد موتي في الفاضل عن قيمة هذا من الثلث، ولم يخرجا من الثلث، ولم يجز الورثة، فخرج الذي دبَّره مطلقًا مستحقًا، أو رجع السيد في تدبيره، ومات، بطل
(1) انظر: كشاف القناع، 6/ 278.
(2)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 455، المبدع، 5/ 392، الإنصاف، 7/ 175، كشاف القناع، 4/ 332.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 462، المبدع، 5/ 399، الإنصاف، 7/ 175، كشاف القناع، 4/ 331.
(4)
انظر: فروق السامري، في، 87/ ب، (العباسية).
(5)
انظر المسألة في: المصدر السابق.
عتقه، ولم يعتق من الآخر إلا بقدر ما فضل من الثلث عن قيمة الذي بطل عتقه (1).
والفرق: أنه في الأولى دبَّرهما جميعًا، فكلُّ واحدٍ منهما أصلٌ في التدبير إلَّا أنه لم يتقدَّم عتقهما لأجل المزاحمة، فإذا استحقَّ أحدهما بطل [46/ب] عتقه، وزالت المزاحمة وتوفر / الثلث على الآخر، فلهذا عتق كله، كما لو دبرهما ثم رجع في تدبير أحدهما.
بخلاف الأخرى، فإنه لم يعتق الثاني إلَّا من الفاضل عن مقدار قيمة المدبَّر مطلقًا، فحصر عتقه في ذلك القدر، فلا نعديه إلى غيره، سواء تقدَّم عتق الأول أو بطل (2).
فصل
393 -
إذا دبَّر عبدًا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيِّده، ثم خرج نصفه مستحقًا بطل العتق (3)، ولم يقوَّم هذا النصف على الميت.
ولو أعتق في مرض موته عبدًا يخرج من ثلثه، ثم خرج نصفه مستحقًا قُوِّم النصف عليه (4).
والفرق: أن عتقه في المرض نفذ في حالةٍ يملك فيها، فقُوِّم عليه، كعتقه في الصحة.
بخلاف الأخرى، فإنَّ عتق المدبر إنما ينفذ بعد الموت، وتلك حالةٌ لا
(1) انظر: المغني، 6/ 133، الشرح الكبير، 3/ 546.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 87/ ب، (العباسية).
(3)
أي: في النصف الذي ظهر مستحقًا، لا في كل العبد.
(4)
هذا التفريق بين المسألتين في الحكم رواية في المذهب، اختارها القاضي.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألة الأولى كالحكم في الثانية، وأنه لا فرق بينهما.
انطر: الكافي، 2/ 578، المغني، 9/ 369، الشرح الكبير، 6/ 375، الإنصاف، 7/ 429.