الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.
وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.
وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (1).
فصل
256 - إذا أقرَّ في مرض موته لبعض ورثته بمالٍ، لم يصح إقراره
(2).
ولو أقر بوارثٍ صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (3).
والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارًا وهي في يد ثالثٍ، فلينظر هناك (4).
فصل
257 - إذا قال: هذه الدار لفلانٍ، ولي منها هذا البيت، قبل منه
(5)
ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (6).
= الهداية، 2/ 160، المقنع، 3/ 753 - 754، المحرر، 2/ 492 - 493، الإقناع، 4/ 474.
وقال ابَنَ قدامة في المغني، 5/ 173، عن حكم المسألة الثانية (بغير خلاف علمناه).
(1)
انظر: المغني، 5/ 172 - 173، الشرح الكبير، 3/ 173 - 174، النكت والفوائد السنية، 2/ 492 - 493، كشاف القناع، 6/ 484 - 485.
(2)
إلا ببينة تشهد بالحق المقر به، أو إجازة من الورثة.
انظر: الهداية، 2/ 155، المقنع، 3/ 727، الفروع، 6/ 608، منتهى الإرادات، 2/ 686.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 155، المقنع وحاشيته، 3/ 728، الفروع، 6/ 608، منتهى الإرادات، 2/ 685.
(4)
في الفصل (157).
(5)
انظر: الهداية، 2/ 158، الكافي، 4/ 578، الإقناع، 4/ 464، منتهى الإرادات، 2/ 697.
(6)
في قول في المذهب. =