الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقعت قبل الرجعة (1). هذا على القول: بأن الفرقة لا تتعجل (2).
فَصْل
525 - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهةٍ، وقد بقي من عدتها قرؤٌ واحدٌ، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروءٍ، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
.
والفرق: أن القرء الأول بقية عدة الطلاق، فصح الارتجاع فيه، كما لو لم يطأها.
بخلاف القرئين الآخرين، فإنهما ليسا من عدة الطلاق، وإنما هما بقية عدة الوطء بالشبهة، فلم يصح الارتجاع فيهما، كما لو لم يطأها، فافترقا (3).
(1) انظر قول ابن حامد والقاضي في: الكافي، 3/ 231، الشرح الكبير، 4/ 524، الإنصاف، 9/ 157.
(2)
وهو الصحيح في المذهب، وتوقف على انقضاء العدة.
انظر: المقنع مع الإنصاف، 8/ 216، الفروع وتصحيحه، 5/ 249 - 250، الإقناع، 3/ 204.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 293 - 294، الكافي، 3/ 234.
هذا ومبنى المسألتين في هذا الفصل - على القول: بأن الرجعة لا تحصل بالوطء، وإنما تحصل بالقول، وهو قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الرجعة تحصل بالوطء سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو به الرجعة.
وبناء على الصحيح في المذهب: فإنه إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهةٍ فإنه يكون مراجعًا لها بهذا الوطء.
انظر: الكافي، 3/ 229، المحرر، 2/ 83، الإنصاف، 9/ 154، منتهى الإرادات، 2/ 313.