الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (1).
فصل
274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
(2).
ويجوزان للمستأجر (3).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (4).
فصل
275 - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
.
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (5).
والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (6).
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، 3/ 47:(ضعفه ابن حزم، ولم يصب).
وصححه في إرواء الغليل، 5/ 246.
واستدلوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (250).
(1)
انظر الفرق في: المغني، 5/ 535، الشرح الكبير، 3/ 363، كشاف القناع، 4/ 46، مطالب أولي النهى، 3/ 696.
(2)
إلا بإذن المعير.
انظر: الهداية، 1/ 183، المقنع وحاشيته، 2/ 203، 229، الإقناع، 2/ 335، منتهى الإرادات، 1/ 505.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 181، المقنع، 2/ 202، الإقناع، 2/ 303، غاية المنتهى، 2/ 202.
(4)
انظر: المغني، 5/ 227، الشرح الكبير، 3/ 183، كشاف القناع، 4/ 72، مطالب أولي النهى، 3/ 739.
(5)
انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، الإقناع، 2/ 313.
(6)
انظر: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، كشاف القناع، 4/ 32.
والإجارة تمليك للمنفعة، فإذا زال حق المؤجر لم يزل حق المستأجر، كما لو باعها من أجنبي (1).
فصل
276 -
إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بيِّنة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة (2)، ذكره ابن عقيل (3)(4).
ولو قصر قصَّار ثوب رجلٍ، وقال استأجرتني لقصارته فعليك الأجرة،
(1) انظر: القواعد لابن رجب، ص، 44، المبدع، 5/ 108، كشاف القناع، 4/ 31.
(2)
وترد الدابة إلى مالكها.
وهذا الحكم في المسألة إنما هو في حالة وقوع الاختلاف عقيب العقد، وقبل مضي مدة لها أجرة.
انظر: المغني، 5/ 235، الشرح الكبير، 3/ 184، المبدع، 5/ 147 - 148، الإنصاف، 6/ 117 - 118 وقال:(بلا نزاع؛ والحالة هذه).
(3)
قال السامري في الفروق، ق، 66/ أ، ذكره ابن عقيل في التذكرة.
وقد بحثث عن هذه المسألة في مظان ذكرها في كتاب التذكرة - وهو مخطوط - فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن النسخة التي بحثت فيها غير كاملة، بل فيها نقص وطمس.
(4)
هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، ومشايخ الإسلام، قال عنه ابن رجب: (كان ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، وكان خبيرًا
بالكلام، مطلعًا على مذاهب المتكلمين
…
بارعًا في الفقه والأصول، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولى في الوعظ والمعارف).
صنف كتبًا عديدة: أكبرها كتاب "الفنون"، ويقع في مائتي مجلد، و، "الكفاية"، و"الإرشاد" في أصول الدين، و"الواضح" في أصول الفقه، و"الفصول"، و"رؤوس المسائل"، و"عمد الأدلة"، و"التذكرة" في الفقه، وله غيرها.
ولد سنة 431 ص، وتوفي ببغداد سنة 513 هـ رحمه الله.
انظر: مناقب الإمام أحمد، ص، 634، سير أعلام النبلاء، 19/ 443، ذيل طبقات الحنابلة، 1/ 142.