الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (1).
فَصل
441 -
قد قدَّمنا (2) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (3).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (4).
فَصل
442 - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال
(5).
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (6) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (7).
والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.
(1) انظر الفرق في: المغني، 6/ 734، الشرح الكبير، 4/ 317.
(2)
في الفصل السابق.
(3)
بل الصحيح في المذهب: أنه يرجع عليها، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، 3/ 102، المحرر، 2/ 38، الفروع، 5/ 275، الإقناع، 3/ 218.
(4)
انظر: المغني، 6/ 732، الشرح الكبير، 4/ 315.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 265، المقنع، 3/ 97، المحرر، 2/ 38، الإنصاف، 8/ 310، وقال:(بلا نزاع بين الأصحاب).
(6)
في الأصل (قبل) والتصويب من فروق السامري، ق، 98/ ب، (العباسية).
(7)
هذا إن كان الثمن دينًا حالًا، فإن كان الثمن عينًا فإنه ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
انظر: الهداية، 1/ 146، المقنع، 2/ 58، المحرر، 1/ 332، الروض المربع، 2/ 177.