الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
(1).
ولا يجوز ذلك في التيمم (2).
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (3).
فصل
15 -
يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (4)، والجرموق (5) والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى (6).
والفرق: قول صفوان (7)(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (8) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه
(1) انظر: المغني، 1/ 142، وقال:(لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، 1/ 53.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 19، المقنع، 1/ 69، الفروع، 1/ 227.
(3)
انظر: المغني، 1/ 252، الشرح الكبير، 1/ 129.
(4)
الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته.
انظر: المصباح المنير، 1/ 176، المعجم الوسيط، 1/ 247.
(5)
الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف.
انظر: المطلع، ص 21، المعجم الوسيط، 1/ 119.
(6)
انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 16، الكافي، 1/ 35، الإقناع، 1/ 36، منتهى الإرادات، 1/ 22.
(7)
هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة.
انظر: أسد الغابة، 3/ 24، الإصابة، 3/ 248.
(8)
قال في معالم السنن، 1/ 120: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة
…
).