الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
598 - إذا ادعى رجلان نسب لقيطٍ متساويان في البينة أو عدمها
، وأشكل على القافة أو لم تكن، فقتلاه صغيراً فلا قود، لاحتمال كون كلٍ منهما هو الأب، فلو رجع أحدهما عن دعواه وأقام الآخر، ثبت نسبه من المقيم على الدعوى، وانتفى عن الآخر، فيسقط القود عن الأب، ويكون عليه نصف الدية لورثة المقتول، وأما المنكر فيلزمه القود.
ولو أتت امرأةٌ بولدٍ على فراش رجلين، فقتلاه قبل ثبوت نسبه من أحدهما، فلا قود على واحدٍ منهما، لاحتمال كونه الأب، ولو جحده أحدهما لم يقبل جحوده، ولم يقتل أحدهما.
والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد؛ أن سبب ثبوت النسب في الأولى الاعتراف، فسقط بالاعتراف، ورجوعه يحتمل الصحة، ولا معارض له فقبل.
بخلاف الثانية، فإن ثبوت النسب بالفراش، والفراش لا يزول بالجحود، فلذلك لم يقبل، فلم يجب القصاص على واحدٍ منهما (1).
فَصْل
599 - إذا قتل زوجته ولها ابنٌ منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتصَّ منه
(2).
ولو قذفها فطالبته بحد القذف ثمَّ ماتت، فلابنها من غيره المطالبة، ويحدُّ له (3).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 8، المغني، 7/ 667 - 668، الشرح الكبير، 5/ 177، كشاف القناع،
5/ 528.
(2)
انظر: المغني، 7/ 668، الشرح الكبير، 5/ 177، المبدع، 8/ 275، الإقناع، 4/ 178.
(3)
انظر: الكافي، 4/ 217، الشرح الكبير، 5/ 426، الإقناع، 4/ 259، منتهى الإرادات، 2/ 468.
والفرق: أن القصاص ثبت مشتركاً بين ابنيها، فسقط نصيب ابنها منه؛ لأنه لا يستحق القصاص عليه، وإذا سقط نصيبه سقط نصيب الآخر، كما لو عفا أحد مستحقي القصاص (1).
بخلاف حد القذف، فإنَّه ثبت لكل منهما كاملاً، فلم يسقط حقه بسقوط حق غيره (2).
فَصْل
600 -
إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب (3) القصاص على قاتل الأم (4)، دون قاتل الأب (5).
والفرق: أنَّه لما قتل الأب ورثه ابنه الآخر وأمه، ولم يرث القاتل شيئاً، فلما قتل الآخر الأم لم يرث منها شيئاً، وورثها قاتل الأب، ومن جملة إرثه منها ما استحقته عليه من القصاص بقتل أبيه، فقد ورث بعض دم نفسه، فلذلك سقط عنه القصاص، ويجب القصاص على قاتل الأم لكونه لا مسقط له (6).
(1) انظر: المغني، 7/ 668، الشرح الكبير، 5/ 177، المبدع، 8/ 275، كشاف القناع، 5/ 529.
(2)
انظر: المغني، 8/ 220، الشرح الكبير، 5/ 426، كشاف القناع، 6/ 105.
(3)
في التعبير بلفظ (وجب) تساهل؛ لأنَّ القصاص لا يجب مطلقاً، وإنما هو حق للورثة لا يجب إلا إذا طالبوا به، وقد تكرر مثل هذا من المصنف فيما يأتي.
(4)
في الأصل (الأب).
(5)
في الأصل (الأم).
والتصويب في كلا الموضعين من كلام المصنف في الفرق بين المسألتين، ومن فروق السامري أيضاً، ق، 106/ أ.
وانظر المسألة في: الهداية، 2/ 75، المقنع، 3/ 351، المحرر، 2/ 126، الفروع، 5/ 645، الإقناع، 4/ 178.
(6)
انظر: المغني، 7/ 669، الشرح الكبير، 5/ 178، كشاف القناع، 5/ 529.