الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنةٌ، فيحد قاذفها (1).
فَصْل
554 - إذا قال لها: زنيت ببعيرٍ أو حمارٍ، فلا حدَّ
.
ولو قال: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ، حُدَّ.
قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.
والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدًا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمارٌ أو بعيرٌ، ولو قال ذلك لم يحد.
[65/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقةٍ، أي: زنا بك فلانٌ ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينارٍ، فإنه يحد، كذا هاهنا (2).
قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظرٌ من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلانٌ، فإنه لا حد عليه (3)، كذا هنا.
وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (4)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب.
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 230، الشرح الكبير، 5/ 428، كشاف القناع، 6/ 106.
(2)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 97/ أ.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 299.
(3)
والصحيح في المذهب: أنه يكون قاذفًا لهما، فعليه الحد.
انظر: المغني، 8/ 226، المحرر، 2/ 96، الفروع، 6/ 92، الإقناع، 4/ 263.
(4)
في سننه، 4/ 33، والدارقطني في سننه، 3/ 84، والحاكم في المستدرك، 4/ 384، =