الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرض باطل (1)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (2).
فصل
204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبًا لم يلزمه بوطئها شيءٌ
.
وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئًا من أعضائها، وإنما استوفى منفعةً من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوًا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (3).
فصل
205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرضٍ بطل الشرط. نص عليه
(4).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 424 - 425، الشرح الكبير، 2/ 516.
(2)
حيث نص في رواية حنبل: أن القرض باطل.
ونص في رواية مهنا: أن القرض صحيح.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 372، المغني، 4/ 424 - 425.
وقد ذكرا وجه كل رواية دون ترجيح لإحداهما.
والصحيح في المذهب: أن العقد صحيح.
انظر: الفروع وتصحيحه، 4/ 219، الإنصاف، 5/ 167، الإقناع، 2/ 167 - 168، غاية المنتهى، 2/ 96.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 402، الشرح الكبير، 2/ 502، المبدع، 4/ 225، كشاف القناع، 3/
336.
(4)
في رواية أحمد بن الحسين.
انظر: فروق السامري، ق، 51/ أ.