الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
49 - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
(1).
ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (2).
والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.
بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (3)، والسفينة كالراحلة.
فَصل
50 - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها
.
= غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه، فأشبه سائر الشروط.
وأما المصلي قبل الوقت، فإنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به.
انظر: المغني، 1/ 450، الشرح الكبير، 1/ 255.
(1)
انظر: المغني، 1/ 435 - 436، الشرح الكبير، 1/ 248، الفروع، 1/ 380، الإقناع، 1/ 101.
(2)
لكن يلزمه التوجه إلى القبلة لتكبيرة الإحرام، والركوع والسجود إن لم يشق عليه. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، 1/ 122، الفروع، 1/ 381، الإنصاف، 2/ 5 - 6، الإقناع، 1/ 101.
(3)
لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 177، صحيح مسلم، 2/ 150.
وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذا إن كان السفر طويلاً، ونفى ابن قدامة الخلاف فيه، ونقل عن ابن عبد البر الإجماع عليه.
انظر: الإفصاح، 1/ 115، المغني، 1/ 434.