الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو وطئت بشبهةٍ كان مهرها لسيدها، و [لها إن كانت](1) حرةً، دون الزوج، فدل على أن الزوج لا يملك منافع البضع، وإنما يملك أن ينتفع بها، وهي باقيةٌ على ملك سيدها، وإنما لم يطأها لكون الزوج مستحقًا لنفع بضعها؛ فلهذا امتنع من وطئها، كما يمنعه الحيض والإحرام منه (2).
إذا تقرر هذا، فإذا باعها تناول عقد البيع الجارية ونفعها، فصارت المنافع ملكًا للمشتري، كما لو لم تكن مزوجة، فإذا طلقها الزوج زال المانع، واستباح الانتفاع ببضعها بسابق ملكه (3).
فَصْل
324 - إذا استأجر دارًا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك
(4)
ولو تزوج أمةً، ثم اشتراها، انفسخ النكاح، ووطئها بملك اليمين (5).
والفرق: أن المستأجر ملك بعقد الإجارة منافع العين، بدليل: ما قدمنا (6)، فلم يرد عقد البيع عليها؛ لأنه باعها مسلوبة النفع مدة الإجارة، وإذا لم يرد عقد البيع عليها لم ينفسخ عقد الإجارة، كما لو باعها من غير المستأجر (7).
بخلاف ما إذا اشترى الزوج زوجته، فإن الزوج لم يملك بعقد النكاح
(1) من فروق السامري، ق، 77/ ب، لعدم وضوحها في الأصل.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 474، الشرح الكبير، 3/ 357 - 358.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 77/ ب.
(4)
انظر: المغني، 5/ 473، الشرح الكبير، 3/ 357، الإنصاف، 6/ 69، كشاف القناع، 4/ 31.
(5)
انظر: المغني، 6/ 508، الشرح الكبير، 4/ 235، كشاف القناع، 5/ 88.
(6)
في الفصل السابق.
(7)
انظر: المغني، 5/ 473، الشرح الكبير، 3/ 357.
منافع البضع بدليل: ما أسلفناه (1)، وإنما هي لسيد الأمة، فإذا باعها تناولها عقد البيع ونفعها أيضًا فينتفع بها الزوج بحق ملكه بالشراء؛ لأنه أقوى من ملكه للانتفاع بعقد الزوجية؛ فلذلك بطل ملكه للانتفاع بما هو أقوى منه، كالمستعير يشتري العين، فظهر الفرق (2).
فإن قيل: إن كان الزوج المشتري سلَّم إلى البائع / نصف صداق الأمة، [39/أ] وكان الشراء قبل الدخول، فهل يرجع به عليه؟ قيل: لا؛ لأن المهر وجب بالعقد في مقابلة الحل والاستباحة للبضع، وذلك غير مقدرٍ بزمان، فلا فرق فيه بين ساعةٍ ومائةٍ سنةٍ، بلى: إن كان الزوج سلَّم جميع الصداق واشترى قبل الدخول رجع بنصفه، كما لو طلق؛ لأنه لا يلزمه بانفساخ النكاح قبل الدخول أكثر من نصف الصداق، ويرجع بالنصف الآخر (3). والله تعالى أعلم.
(1) في الفصل السابق.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 78/ أ.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 78/ ب.