الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيصح الضمان، دون الرهن (1).
والفرق: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الارتفاق؛ لأنه إذا باع سلعة إنما يقصد ببيعها الارتفاق، فإذا رهن على ثمنها مثلها لم يحصل فائدة، وكذا المرتهن إذا رهن قبل الاقتراض فقد عطل نفع ما يرهنه لا في مقابلة شيء، فيتضرر بذلك، وكذا المكاتب إذا رهن بدين الكتابة؛ لأنه كان يبيع الرهن ويؤدي، ويأمن هلاكه.
وهذا بخلاف الضمين، فإنه لا يفضي إلى ما ذكرنا، فافترقا (2).
[فصل]
193 - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهنٍ مكانه
.
ولو كان المجني عليه الراهن فاقتصَّ، لزمه ذلك (3).
والفرق: أن الراهن إذا اقتصَّ فقد فوت التوثقة، فهو كما لو أعتقه (4).
بخلاف الأجنبي، فإنَّ فعله لا ينسب إلى الراهن، فهو كما لو مات حتف أنفه (5).
= انظر: الكافي، 2/ 230، الإنصاف، 5/ 199، كشاف القناع، 3/ 370.
(1)
انظر الحكم بعدم صحة الرهن في الثلاثة المذكورة في: الكافي، 2/ 129، الفروع، 4/ 208 - 209، الإقناع، 2/ 152، غاية المنتهى، 2/ 88.
(2)
انظر: كشاف القناع، 3/ 324 - 325، 369، مطالب أولي النهي، 3/ 258.
(3)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 153، الكافي، 2/ 149، 152، الإقناع، 2/ 172، منتهى الإرادات، 1/ 408 - 409.
(4)
انظر: المغني، 4/ 410، الشرح الكبير، 2/ 525، المبدع، 4/ 242، كشاف القناع، 3/ 358.
(5)
انظر: المغني، 4/ 408، الشرح الكبير، 2/ 425، المبدع، 4/ 243، كشاف القناع، 3/ 359.