الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
410 - إذا زوَّج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
(1).
ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين (2).
والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع (3).
بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.
ثم إنه في الأولى عاقدٌ لنفسه، وفي الثانية عاقدٌ لغيره (4).
فَصل
411 - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
.
ولا يجوز للحر (5).
والفرق: أن الحزَ يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة.
(1) انظر: الهداية، 1/ 250، المقنع، 3/ 26، المحرر، 2/ 18، الفروع، 5/ 185.
(2)
جاء في حاشية الكتاب تعليقًا على هذه المسألة ما نصه: (المذهب: له أن يتولى طرفي العقد إذا تزوج ابنة عمه بإذنها وولايته، لما روي، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك"، فإذا
لا فرق بين هذه المسألة، وبين ما قبلها، والله أعلم).
وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب. أما ما ذكره المصنف فهو رواية في المذهب، اختارها الخرقى، وغيره.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 93، المغني، 6/ 470، الإنصاف، 8/ 96، الفروع، 5/ 185، منتهى الإرادات، 2/ 165.
(3)
انظر: الكافي، 3/ 20، المغني، 6/ 471، الشرح الكبير، 4/ 200.
(4)
انظر: المغني، 6/ 471، الشرح الكبير، 4/ 200، كشاف القناع، 5/ 61، مطالب أولي النهي، 5/ 76.
(5)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 254، المقنع، 3/ 42، المحرر، 2/ 22، منتهى الإرادات، 2/ 178.