الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف النسب، فإن القرعة لا تدخله (1)، بدليل ما لو وقع ثلاثةٌ على امرأة فجاءت بولدٍ، يُرى القافة، ولا يقرع بينهم. نص عليه في رواية ابن منصور (2) وغيره، وإذا لم يكن لها مدخل في النسب لم تستعمل فيه (3).
فصل
270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهمٌ، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
(4).
ولو طلق واحدةً من نسائه ثلاًثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا](5) القارعة (6).
والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنًا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.
بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة (7).
فصل
271 - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمالٍ وأطلق، صح إقراره في قدر ما أُذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
(8).
(1) في الصحيح من المذهب، كما تقدم بيانه.
(2)
قاله ابن القيم في الطرق الحكمية، ص، 213، وابن رجب في القواعد، ص، 358.
(3)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 155/ أ، المبدع، 10/ 311، كشاف القناع، 6/ 461.
(4)
ويعزل من التركة سهم المحكوم بعتقه، ويكون في بيت المال؛ لأن أحد الولدين يستحقه، ولا يعرف أيهما، ولا يستحقه بقية الورثة، فيكون في بيت المال.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 155/ أ، المبدع، 10/ 311، كشاف القناع، 6/ 461.
(5)
زيادة يقتضيها السياق.
(6)
انظر: الكافي، 3/ 222، المغني، 7/ 252، الإنصاف، 9/ 142، الإقناع، 4/ 62.
(7)
انظر: فروق السامري، ق، 65/ أ.
(8)
انظر: الهداية، 1/ 166، المقنع، 2/ 147، القواعد والفوائد الأصولية، ص، 232، الإقناع، 2/ 229 - 230.
ولو أقر بما يوجب المال، ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطا والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدينٍ، وفيه روايتان:
إحداهما: يصح، ويتبع به بعد العتق، واختارها السامرِّي (1).
والأخرى: يتعلق برقبته، وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولًا واحدًا (2).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن، فلذا لم يتعلق بمال التجارة.
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (3).
(1) في الفروق، ق، 65/ أ.
وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، 3/ 138، الفروع وتصحيحه، 6/ 611، القواعد والفوائد الأصولية، ص، 232، الإقناع، 4/ 459.
(2)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 155/ أ.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 65/ أ.