الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أُعيرَ لزمه.
والفرق: أن في الهبة مِنَّة.
بخلاف العارية، ولو حصل مِنَّة فهي يسيرة (1)
فَصل
51 - يجوزُ الأذانُ للفجر قبلَ دخول وقتها
.
ولا يجوز في غيرها من الصَّلوات (2).
والفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ بلالاً يؤذنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أمِّ مكتوم " متفق عليه (3)، ولو لم يجز لنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ولم يرد مثلُ ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل من أنَّ الأذانَ إعلامٌ بالوقت، فلا يجوز تقديمه عليه.
وأيضًا، فإنَّ صلاة الفجرِ يدخل وقتها، والناس نيامٌ، وفيهم الجنب، فاحتيج إلى التقديم، ليتأهب المصلون.
بخلاف بقية الصلوات (4).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 1/ 594، الشرح الكبير، 1/ 233، المبدع، 1/ 371، كشاف القناع، 1/ 272.
(2)
انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 28، المقنع، 1/ 99، المحرر، 1/ 38، غاية المنتهى، 1/ 94.
(3)
انظر: صحيح البخاري، 1/ 116، صحيح مسلم، 3/ 129.
(4)
انظر: المغني، 1/ 410 - 411، الشرح الكبير، 1/ 201.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الأذان للفجر قبل الوقت بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يمنعنَّ أحدكم، أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم".
انظر: صحيح البخاري، 1/ 116، صحيح مسلم، 3/ 129.