الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن عقد الذمة حقٌ للذمي، فلم يجز نقضه.
بخلاف عقد الهدنة، فإنَّه حقٌ للإمام، فجاز له نقضه لخوف الخيانة (1)
فَصل [77/ أ]
676 - إذا دخل حربيٌّ إلينا بأمانٍ مدةً فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتَّى يبلغ مأمنه
(2).
[ولو فعل الذمي ما يوجب نقض عهده، فالإمام مخير فيه: بين القتل، والاسترقاق (3)، ولا يرد إلى مأمنه](4).
والفرق: أن الذمي إذا انتقض عهده عاد كما كان، فكأنه وجد لصٌ في دار الإسلام من دار الحرب، فلا أمان له (5).
بخلاف المستأمن فهو إنَّما دخل إلينا بأمان، وهو غير مفرط بانقضاء مدته، فوجب ردُّه إلى مأمنه وفاء بالأمان (6)، فافترقا.
(1) وفرَّق بينهما في المغني، 8/ 463، بأكثر من هذا حيث قال رحمه الله: (إن عقد الذمة آكد لأنَّه يجب على الإمام إجابتهم إليه، وهو نوع معاوضة وعقد مؤبد، بخلاف الهدنة والأمان، ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين، بخلاف الهدنة.
ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته، فلا يخشى الضرر كثيرًا من نقضهم، بخلاف أهل الهدنة، فإنَّه يخاف منهم الغارة على المسلمين).
وانظر أيضاً: الكافي، 4/ 345، الشَّرح الكبير، 5/ 603.
(2)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 58/ ب، الإقناع، 2/ 40، غاية المنتهى، 1/ 493.
(3)
بل يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، كما يخير في الأسير الحربي.
انظر: المغني، 8/ 536، الفروع وتصحيحه، 6/ 286 - 287، الإقناع، 2/ 55.
(4)
ما بين المعكوفين من فروق السامري، ق، 119/ أ. يبدو أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(5)
انظر: الكافي، 4/ 372، المغني، 8/ 536، الشَّرح الكبير، 5/ 635.
(6)
انظر: كشاف القناع، 3/ 111، مطالب أولي النَّهي، 2/ 583.