الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
198 -
يجوز رهن (الأمة دون ولدها)(1)، ورهنه دونها (2).
ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر (3).
والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز (4).
بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بَيْعَ أحدهما بِيعَ الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن (5).
فصل
199 - إذا حدث للمرهونة ولدٌ تعلق به الرهن
(6).
(1) في الأصل: (أم الولد دونه)، والتصويب من فروق السامري، ق، 49/ أ.
ولأن أم الولد لا يصح رهنها؛ لأنه لا يصح بيعها.
وانظر عدم صحة رهنها وبيعها في: الكافي، 2/ 139، الإفناع، 2/ 153.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 139، الفروع، 4/ 214، الإقناع، 2/ 154، الروض المربع، 2/ 192.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 132، الكافي، 2/ 20، المحرر، 1/ 312، الفروع، 4/ 48.
(4)
لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرَّق بين
الوالدة وولدها، فرَق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي في سننه، 3/ 580، وقال: حسن غريب، وأحمد في المسند، كما في الفتح الرباني، 15/ 53، قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 148: (رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم
لكن في إسناده مقال، وله شاهد)، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، 6/ 187.
(5)
انظر: المغني، 4/ 377، الكافي، 2/ 139، الشرح الكبير، 2/ 485، كشاف القناع، 3/ 328.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 151، المحرر، 1/ 336، الفروع، 4/ 222، الروض المربع، 2/ 192.