الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوكالة
[فصل]
226 - إذا وكَّله في بيع ثوب أو دابةٍ، وسلَّمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة
(1).
ولو أودعه ذلك، فتعدى فيه، بطل حكم الوديعة، وصارت مضمونةً بيده (2).
والفرق: أن الوكالة إذن في التصرف وائتمان، والتعدي يزيل الأمانة
[27/ب] فتبقَّى الإذن / فإذا [ثبت بقاء الوكالة صح البيع بها، وتسليم العين، وقبض الثمن بحكم الوكالة.
بخلاف الوديعة، فإنها أمانةٌ خاصةٌ، ليس فيها إذنٌ بالتصرف، والتعدي فيها يزيل الأمانة، فيبطل حكمها، ويلزمه ضمانها] (3).
(1) انظر: الهداية، 1/ 169، الكافي، 2/ 251، الفروع وتصحيحه، 4/ 341، الإقناع، 2/ 236.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 188، المقنع، 2/ 275، الفروع، 4/ 482، الاقناع، 2/ 378.
(3)
من فروق السامري، ق، 55/ ب.