الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (1).
قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (2).
فَصل
647 - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع
(3).
ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (4).
والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.
بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (5).
فَصل
648 - إذا سرق عبداً صغيرًا من حرزٍ، قطع
.
ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.
والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 176، المغني، 8/ 257، الشَّرح الكبير، 5/ 451، مطالب أولي النَّهي،
6/ 235.
(2)
قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.
انظر: المبدع، 9/ 126، الإنصاف، 10/ 264.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 104، المغني، 8/ 274، الفروع، 6/ 128، الإقناع، 4/ 275.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 114/ ب.
(5)
انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 310.