الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون من عليها غسل حيض (1).
والفرق: أن نفس الجنابة لا يمنع الوطء، كمن التقى ختاناهما، فإن الوطء لا يحرم عليهما، فلأن لا يمنع حدثه بطريق الأولى (2).
بخلاف حدث الحيض، فإنه يمنع الوطء، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (3) أي: ينقطع دمهن، (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن، (فأتوهن). كذا فسره ابن عباس (4) رضي الله عنهما، فلهذا لم يجز وطؤها حتى تغتسل.
فَصل
32 - إذا دخل في الصلاة متيممًا، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
(5).
ولو شرع في صوم الكفارة، فوجد الرقبة (6)، أو في صوم التمتع (7)، فقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (8) والعتق (9).
(1) انظر: الهداية، 1/ 24، الكافي، 1/ 73، المحرر، 1/ 26، الروض المربع، 1/ 35.
(2)
انظر: المغني، 7/ 26، الشرح الكبير، 4/ 356، المبدع، 7/ 201.
(3)
سورة البقرة، الآية (222).
(4)
انظر: تفسير ابن جرير، 2/ 386، السنن الكبرى للبيهقي، 1/ 309.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 21، الكافي، 1/ 69، المحرر، 1/ 22، الروض المربع، 1/ 31.
(6)
الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، فإن لم توجد وجب صيام شهرين هي: كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل خطأ، كما أن كفارة اليمين فيها عتق رقبة على التخيير بينها وبين الإطعام، أو الكسوة، فمن لم يجد واحدًا منها
وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
انظر: الكافي، 1/ 358، 3/ 263، 4/ 145، 4/ 385.
(7)
وهو ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لمن لم يجد الهدي.
انظر: الكافي، 1/ 398.
(8)
انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي في: المغني، 3/ 480، المحرر، 1/ 235، الإنصاف، 3/ 516.
(9)
انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق في: المغني، 7/ 382، وقال:(بغير خلاف في المذهب)، القواعد لابن رجب، ص، 9، الإنصاف، 9/ 211.
والفرق: أن التيمم يجزئ لضرورة عدم الماء، فإذا وجد الماء بطلت، لزوال الضرورة، كالمستحاضة إذا انقطع دمها قبل تمام صلاتها، فإنها تبطل، كذا ههنا.
بخلاف الكفارة والهدي، فإن الاعتبار فيهما بحالة الوجوب، فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم، فلو وجد الرقبة والهدي قبل الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال على الصحيح (1)، فلأن لا يلزمه بعد الشروع أولى.
وأيضًا، فإن الصوم قربة وجد غيره أو لم يوجد.
وليس كذا التيمم، فإنه يبطل بالقدرة على الماء، بدليل ما ذكرنا (2).
فَصل
33 -
إذا [وجد ماء](3) يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي (4).
ولو كان جريحًا فأراد التيمم للجرح، غسل [الصحيح، وهو مخير](5) بين تقديم التيمم على الماء، وتأخيره (6).
(1) وذلك بناءً على: أن الاعتبار بحالة الوجوب، وهو الصحيح في المذهب كما قاله المصنف.
وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق قبل الشروع في الصوم في: المغني، 7/ 381 - 382، الإنصاف، 9/ 209 - 211.
وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي قبل الشروع في الصوم في: المغني، 3/ 481، الإنصاف، 3/ 516.
(2)
في أول الفرق.
وانظر: المغني، 1/ 269، الشرح الكبير، 1/ 130.
(3)
من فروق السامري، ق، 8/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(4)
انظر: الهداية، 1/ 21، المقنع، 1/ 65، المحرر، 1/ 22، الإقناع، 1/ 53.
(5)
فروق السامري، ق، 8/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(6)
هذا إن كان عليه حدث أكبر، فأما إن كان عليه حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب، بحيث يتيمم عند موضع غسل العضو الجريح في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 1/ 259 - 260، الإنصاف، 1/ 272، الإقناع، 1/ 52.