الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أحيا أرضًا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها (1). ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.
بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقفٍ (2).
فَصْل
355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضًا، فظهر فيها مَعدِن، فإنه يملك ذلك بملكها
(3).
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 437، الشرح الكبير، 3/ 380، الإنصاف، 6/ 368.
هذا، والتفريق بين المسألتين في الحكم مبني على القول بأن صفة إحياء الموات: يحصل بما يتعارفه الناس إحياءً، ويختلف صفته باختلاف الغرض من الإحياء، فقد يراد إحياء الأرض سكنًا، أو حظيرةً، أو مزرعة فيكون إحياء كل واحدةٍ بما تتهيأ به
للانتفاع الذي أريدت له.
ووجه القول بهذا: أن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء، ولم يبينه ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العرف، إذ ليس له طريق سواه.
وهذا القول روايةٌ في المذهب، اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة في العمدة وغيرهم.
والرواية الثانية في صفة الإحياء: أنه يحصل ببناء حائط على الأرض الموات، دون اعتبار للغرض من إحيائها.
ووجه القول بهذا: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه في إرواء الغليل.
انظر: الفتح الرباني، 15/ 131، سنن أبي داود، 3/ 179، إرواء الغليل، 6/ 10.
وهذه الرواية هي الصحيح في المذهب، كما قاله في الإنصاف، ونص على القول بها أكثر المصنفين.
وبهذا يظهر أن لا فرق بين المسألتين على الصحيح من المذهب.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 452، الشرح الكبير، 3/ 379 - 380، الفروع، 4/ 552، الإنصاف، 6/ 368 - 369، الإقناع، 2/ 388.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 437، المغني، 5/ 592، الشرح الكبير، 3/ 380.
(3)
هذا إن كان المعدن من المعادن الجامدة، كالذهب والفضة ونحوهما، سواء أكان =