الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: ما تقدم قبل (1).
فَصْلٌ
139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
.
ولو قال: منها، لم يصح (2).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.
وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (3).
فَصْلٌ
140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
.
ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.
والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.
بخلاف النِّكَاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [18/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (4).
(1) في الفصل السابق.
(2)
انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 15، المقنع، 2/ 17، الفروع، 4/ 30، الروض المربع، 2/ 168.
(3)
انظر: المغني، 4/ 142 - 143، الشرح الكبير، 2/ 331، المبدع، 4/ 36، مطالب أولي النهى، 3/ 42.
(4)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 34/ ب.
وانظر ما يدل عليه في: المغني، 3/ 580 - 581، الشرح الكبير، 2/ 323، المبدع، 4/ 25.