الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدةٌ، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم:(كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)(1) وهذه الرِّواية هي اختيار أبي القاسم (2) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (3)، وأبي محمَّد المقدسي (4). رحمهم الله تعالى.
فصل
653 - إذا أقر بسرقة نصابٍ لغائبٍ، لم يقطع حتَّى يحضر، بل يحبس
.
ولو أقر له بدينٍ، لم يحبس.
والفرق: أنَّه إنَّما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.
بخلاف الدين، فإنَّه لا حق للحاكم فيه (5).
فصل
654 - إذا أجَّر حرزًا ثم سرق منه نصابًا لمستأجره، قطع
(6).
(1) في الأصل (الحدود) والتصويب من: صحيح مسلم وغيره.
(2)
في الأصل (أبي الحسين) والصَّواب ما أثبته، كما تقدم ذلك في ترجمته في الفصل (24).
وانظر النص على اختيار الخرقي في: المغني، 8/ 241.
(3)
هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، البزار، الحنبلي، إمام جليل القدر، كثير الرِّواية، أصولي، فقيه، توفي سنة 369 هـ، وله 54 سنة.
وشاقلا: بسكون القاف وفتح اللام، كما في المطلع، والمدخل.
انظر: طبقات الحنابلة، 2/ 128، المطلع، ص 403، المقصد الأرشد، 1/ 216، المدخل، ص 411.
(4)
وأبي الخطاب الكلوذاني، وصاحب الشَّرح الكبير، وغيرهم.
انظر: الهداية، 2/ 105، المغني، 8/ 241، الشَّرح الكبير، 5/ 440، الإنصاف، 10/ 253.
(5)
عبر صاحب المغني وغيره: بأنه حبس في الأولى لتعلق حق الله فيه؛ لأنَّ الحق لله تعالى، والحاكم منفذ.
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 285، الشَّرح الكبير، 5/ 465.
(6)
انظر: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 496، المحرر، 2/ 159، الإقناع، 4/ 284.