الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا جنت هي، فإنها ملكته بالعقد، وتم بالقبض، فجنايتها عليه هدرٌ، كما لو حدث نقصٌ بآفةٍ سماوية (1).
فَصل
453 - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
(2).
ولو خالعها على ذلك صح، ولم يستحق شيئًا (3).
والفرق: أن البضع متقوَّم حال دخوله في ملك الزوج، بدليل: أن للأب تزويج ابنه الصغير (4)، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها (5)، ولا فرق إلا أنه حصل له ما له قيمة، وحصل لها ما لا قيمة له، وهو إخراج بضعها من ملك الزوج، فإذا ثبت أنَّ له قيمةً حال دخوله فإذا جعل عوضه ما لا قيمة له، كالخمر والخنزير سقط، ووجب مهر المثل.
بخلاف الخلع، فإن البضع غير متقوَّم حال خروجه من ملك الزوج (6)،
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 101/أ، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 120 - 121.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 262، المقنع، 3/ 78، القواعد لابن رجب، ص 329، الإقناع، 3/ 212.
(3)
نص فقهاء المذهب على: أن الحكم في هذه المسألة مبني على حكم الخلع بغير عوض، وفي صحته روايتان: إحداهما: يصح.
والأخرى: لا يصح، وهي الصحيح في المذهب.
وبناءً على هذا، فإن حكم المسألة على ما ذكره المصنف على خلاف الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 7/ 73 - 74، الشرح الكبير، 4/ 383، القواعد لابن رجب، ص 329، الإنصاف، 8/ 398، الإقناع، 3/ 256.
(4)
انظر المسألة في: المقنع، 3/ 15، منتهى الإرادات، 2/ 159.
(5)
انظر المسألة في: المقنع، 3/ 116، منتهى الإرادات، 2/ 237.
(6)
معنى كون البضع غير متقومٍ بخروجه من ملك الزوج: أنه لا يلزم المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر.
انظر: القواعد لابن رجب، ص 327، الإنصاف، 9/ 341.
بدليل: أن طلاقه في مرض موته غير معتبرٍ من الثلث، ولو كان متقوَّمًا لاعتبر من الثلث (1)، وبدليل: ما إذا طلق عليه الحاكم في الإيلاء وغيره قهرًا، فإنه يخرج مجانًا، وما له قيمة لا يخرج من ملك مالكه بغير رضاه مجانًا (2)، وبدليل: ما ذكرنا من عدم جواز مخالعة الأب من مال ابنته الصغيرة، ولو كان متقومًا لجاز، كشرائه لها، وبالاتفاق لا يجوز (3)، فدل على أنه غير متقوَّم
خروجًا، فإذا ثبت ذلك لم يستحق عليها في المسألة الثانية شيئًا، كما لو خالعها بغير عوضٍ (4).
وأورد: بل لخروجه قيمةٌ (5)، بدليل:[أن ما كان لدخوله قيمةٌ كان لخروجه قيمةٌ، كسائر الأموال، وبدليل](6) أنه لو لم يكن له قيمة لما صحَّ بذل العوض في مقابلته، كالحشرات (7)، وبدليل: ما لو كان له زوجتان صغرى وكبرى، فأرضعت الكبرى الصغرى انفسخ نكاحهما، ويضمن الزوج نصف
(1) يوضح معنى هذا الدليل ما قاله القاضي في شرح مختصر الخرقي، 2/ ق، 39/ أ.
(والدلالة على أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له: أن رجلَاً لو طلق امرأته في مرضه لم يعتبر في الثلث، ولم تضمن لورثة الزوج من قيمة بضعها شيئًا ولو كان لخروجه من ملكه قيمةٌ لوجب إذا لم يكن للمتزوج مالٌ أن تضمن ثلثي قيمة بضعها، كما لو أعتق عبدًا في مرضه لا مال له غيره أنه يضمن ثلثي قيمته لورثة المولى، وكذلك لو خلع ابنته الصغيرة على مالها لم يلزمها الخلع، ولو كان لخروجه من ملكه قيمة لوجب أن يلزمه البدل).
(2)
انظر المسألة في: الكافي، 3/ 250، منتهى الإرادات، 2/ 323.
(3)
حكى هذا الاتفاق أيضًا السامري، في: فروقه، ق، 101/ ب، (العباسية).
(4)
انظر الفرق بين المسألتين بإيجاز، في: المغني، 7/ 73 - 74، الشرح الكبير، 4/ 383، كشاف القناع، 5/ 219 - 220.
(5)
وهو قول في المذهب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر: الفروع، 5/ 574، القواعد لابن رجب، ص، 327، الإنصاف، 9/ 341.
(6)
تتمة من فروق السامري، ق، 103/ أ، (العباسية)، يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(7)
فإنه لا يجوز بيعها.
انظر: المقنع، 2/ 6، غاية المنتهى، 2/ 5.
مهر الصغرى يرجع به على الكبرى (1)، فثبت أن لخروجه قيمة.
وأجيب عن الأول: بأنه غير مطردٍ، بدليل دم العمد، فإن لدخوله قيمة، ولا قيمة لخروجه.
وعن الثاني: بأن العوض قد يقابله الخلوص من الأسر، ولا قيمة له.
وعن الثالث: بأن الرجوع على الكبيرة؛ لأنها ألجأته إلى غرامة نصف [53/ب] المسمى للصغيرة/ بإرضاعها إياها، لا لكونها أخرجت من ملكه متقومًا، إذ لو كان كذلك للزم الكبيرة جميع مهر المثل، لأنه قيمة البضع على قول المُورِد، فلما لزمها النصف دلَّ على ما قلنا، فتبين الفرق (2).
فَصل
454 -
إذا تزوج امرأةً نكاحًا فاسدًا ووطئها مرارًا، أو اشترى جاريةً فوطئها مرارًا واستحقت، ولم يكن عالمًا، [أو وطئ مكاتبته مرارًا](3)، أو وطئ جارية ولده مرارًا لم يلزمه إلا مهرٌ واحدٌ.
ولو وطئ جاريةً مشتركةً بينه وبين غيره مرارًا، فعليه لكل وطء نصف مهرٍ.
ولو كانت مكاتبةً بينهما، لزمه عن نصفه نصف مهرٍ خاصةً، ولزمه للمكاتبة لكل وطءٍ نصف مهرٍ عن النصف الآخر.
ولو وطئ الابن جارية أبيه وادَّعى شبهةً، أو وطئ جارية امرأته بشبهةٍ، فعليه لكل وطءٍ مهرٌ.
والفرق بين هذه المسائل: أن المنكوحة نكاحًا فاسدًا والمشتراة مسلَّمةٌ إليه على حكم عقدٍ فاسدٍ، فيلحق النسب، وينعقد الولد حرًا، كالعقد
(1) انظر المسألة في: المقنع، 3/ 303، غاية المنتهى، 3/ 221.
(2)
انظر هذه الاعتراضات والإجابات عنها في: فروق السامري، ق، 103/ أ، (العباسية).
(3)
من فروق السامري، ق، 103/ ب، (العباسية).